الشريف المرتضى

60

الموضح عن جهة إعجاز القرآن ( الصرفة )

على من تعذّر عليه ليس بقادر - يرجع جميعه إلى دلالة الفعل ، غير أنّه دالّ عليه بواسطة ؛ لأنّ عدم العرض أو جواز عدمه ، لا يعلم إلّا بالفعل الّذي هو تحريك الشيء بعد تسكينه ، أو تسكينه بعد تحريكه . وكذلك تعذّر الفعل على زيد ، يدلّ على أنّه ليس بقادر ، من حيث علم بالفعل أنّ الفاعل من حيث صحّ منه يجب أن يكون قادرا ، فقد عادت أصول الأدلّة كلّها إلى الأفعال . قيل له : هذا إذا صحّ لم يؤثّر في طريقتنا ؛ لأنّا نتمكّن من ردّ الدّلالة في الموضع الّذي ذكرناه أيضا ، إلى الفعل على هذا الوجه . فنقول : إذا اتّفقت العلوم بالفصاحة عند القصد إلى المعارضة ، وقد كانت - لولا النّبوّة - واقعة لا محالة على العادة فقد عادت دلالة ذلك إلى الفعل أيضا ؛ لأنّ فعل العلوم لو لم يكن واجبا بالعادة لما دلّ انتفاؤها على شيء ، فالمرجع إذا الفعل في الدّلالة ، كما خرج ذلك في تعذّر الفعل وغيره . فإن قيل : خبّرونا عن التّحدّي بالإتيان بمثل القرآن ، ما المراد به ؟ لأنّكم ليس تذهبون إلى أنّ العادة انخرقت بفصاحته كما نذهب ، فيكون المثل الملتمس ما أخرجه من أن يكون خارقا للعادة وألحقه بالعناد . ويتساوى فيه المماثل في الحقيقة والمقارب . وهب أنّ طريقة النّظم قصدت أيضا بالتحدّي - على حسب ما اقتضته عاداتهم في تحدّي بعضهم بعضا - لا بدّ أن تكون الفصاحة مقصودة ، وهي الأصل في التحدّي . والدّعاء إلى الإتيان بالمثل - إذا لم تصحّ طريقتنا - محتمل ، فقد يجوز على هذا أن يكونوا ظنّوا أنّهم دعوا إلى مماثلته في الفصاحة على الحقيقة لا مقاربته ، فتعذّر عليهم المعارضة لا للصّرفة بل لعلوّ منزلته في الفصاحة عليهم ، وتقدّم كلامه لكلامهم .